سليمان بن الأشعث السجستاني
472
سنن أبي داود
( 36 ) باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا 2125 - حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ، ثنا عبدة ، ثنا سعيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لما تزوج علي فاطمة ، قال له رسول الله صلى الله عليه : " أعطها شيئا " قال : ما عندي شئ ، قال : " أين درعك الحطمية " ؟ . 2126 - حدثنا كثير بن عبيد الحمصي ، ثنا أبو حياة ، عن شعيب - يعنى أبن أبى حمزة - حدثني غيلان بن أنس ، حدثني محمد بن عبد الرحمان بن ثوبان ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أن عليا عليه السلام لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنها أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا ، فقال : يا رسول الله ، ليس لي شئ ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " أعطها درعك " فأعطاها درعه ، ثم دخل بها . 2127 - حدثنا كثير - يعنى ابن عبيد - ثنا أبو حياة ، عن شعيب ، عن غيلان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، مثله . 2128 - حدثنا محمد بن الصباح البزاز ، ثنا شريك ، عن منصور ، عن طلحة ، عن خيثمة ، عن عائشة قالت : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا ، قال أبو داود : وخيثمة لم يسمع من عائشة . 2129 - حدثنا محمد بن معمر ، ثنا محمد بن بكر البرساني ، أخبرنا ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته " . ( 37 ) باب ما يقال للمتزوج 2130 - حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا عبد العزيز - يعنى ابن محمد - عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الانسان إذا تزوج قال : " بارك الله لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير " .